المحقق النراقي
275
الحاشية على الروضة البهية
أربعة من الشرعية ، ويلزم منه أن يكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا عشرين مثقالا شرعيّا . فيكون أوّل نصابي الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيّا ، وثانيهما ثلاثة مثاقيل ، وهكذا . وأمّا الدرهم فهو نصف المثقال الشرعي وخمسه ؛ لأنّهم صرّحوا بأنّ المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباعه ، ويلزم من ذلك أن يكون الدرهم نصف مثقال وخمسه ، كما أنّ العشرة سبعة وثلاثة أسباعها ، والسبعة نصف العشرة أي : خمسة وخمسها أي : اثنان ، فالدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره فيكون أربعون درهما واحدا وعشرين مثقالا صيرفيّا ، فمائتا درهم مائة وخمسة مثقالا صيرفيّا ، فهي أوّل نصابي الفضة ، وثانيها : واحد وعشرون مثقالا ، وهكذا . هذا في النصاب ، وأمّا المخرج أي : الفريضة فتكون ابدا ربع عشر النصاب ، سواء قدّر النصاب بالشرعي أو الصيرفي ، فلا يتفاوت . قوله : وخمسه أو ثمانية . والمراد بالترديد هاهنا : أنّ الدرهم إن أريد تقديره ومعرفته بالمثقال فهو نصفه وخمسه ، وإن أريد معرفته بالحبّات فهو ثمانية وأربعون حبّة . وليس المراد أنّ الدرهم إمّا نصف المثقال وخمسه أو ثمانية وأربعون حبّة ، وكذا يكون أبدا نصف مثقال وخمسه ، وكذا يكون أبدا ثمانية وأربعون حبّة . قوله : حبّة شعير . المراد : الحبّة المتوسطة في العظم والصغر ، والرزانة والخفّة . قوله : مقداره . أي : مقدار النصاب ، أو مقدار ما عنده . قوله : وربما زاد خيرا . إذ كثيرا ما يكون المال زائدا عن نصاب وناقصا عن النصاب الذي فوقه ، فإذا لم يعتبر المقدار يخرج ربع العشر من ما بين النصابين الذي هو العفو . قوله : إن كان ممّا يزرع . التقييد لاخراج النخل والكرم ؛ فإنّه يشترط التملك [ فيهما ] بالغرس أو الانتقال ؛ إذ